شرح
وفيه : أن الظاهر من دفع ذلك ، سيما بقرنية : وليس له شغل يعذره : في الصحيح ، وكلمة ( جعل ) في الخبر عدم العمل وترك الحج ، فيكونان أجنبيين عن المقام .
كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة
مسألة 16 : هل تكفي الملكية المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما ، كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى مدة معينة ، أم لا ، أم يفصل بين ما يبقى تزلزله بعد التصرف كما في المثال فلا يكفي ، وبين ما يصير لازما بتصرف المالك كما في الهبة من غير ذي رحم فيكفي ؟ وجوه بل أقوال : فالكلام في مقامين : الأول : فيما يبقى على تزلزله . مقتضى إطلاق الأدلة هو الكفاية ، فإن الاستطاعة فسرت بالزاد والراحلة ، وهما موجودان في الفرض ، واحتمال الزوال بأن يفسخ من له ذلك كاحتمال التلف في مورد الملكية اللازمة . فندفع بالأصل أي استصحاب البقاء بناء على جريانه في الامر الاستقبالي . وبذلك يظهر أن ما استدل به سيد العروة لعدم الكفاية بأنه لا تصدق الاستطاعة ، لان الملكية في معرض الزوال « 1 » . غير تام .هامش
( 1 ) العروة الوثقى ، ج 2 ، ص 441 ، ط . ق .