تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
ونحوه مرفوع أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين « 1 » . فلإعراض الأصحاب عنهما ، وضعفهما في أنفسهما لا يعتمد عليهما ، وإفتاء الشيخ « 2 » بعدم وجوب الغسل على الموطوءة في دبرها لا يفيد لاحتمال استناده إلى غيرهما ، بل هو الظاهر ، فإنه في المقام لم يفت بعدم انتقاض صومها ، وإن تردد فيه في المبسوط « 3 » على ما حكي وتبعه في الحدائق « 4 » ، بل جعلا الفساد أحوط .

وطئ الغلام والبهيمة

الثالثة : صرح جمع من الأصحاب بأن وطء الغلام والبهيمة أيضا من مفطرات الصوم ، وعن المصنف ( ره ) « 5 » والمحقق « 6 » والشهيد الثانيين « 7 » : تعليق الإفطار على حصول الجنابة . واستدل للأول : بالإجماع ، وبإطلاق ما دل على حصول الإفطار بالجماع
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 ص 200 ح 1923 / مستطرفات السرائر ص 609 . ( 2 ) التهذيب ج 4 ص 319 ح 43 . ( 3 ) المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 270 وقد روي أن الوطي في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معه ، وإن المفعول به لا ينتقض صومه بحال والأحوط الأول . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 109 . ( 5 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 390 . ( 6 ) جامع المقاصد ج 3 ص 62 . ( 7 ) مسالك الإفهام ج 2 ص 16 .