تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
والجماع في القبل والدبر .
شرح

من المفطرات الجماع

( و ) الثالث من المفطرات : ( الجماع ) المتحقق بإدخال الحشفة وإن لم ينزل ( في القبل والدبر ) إجماعا وكتابا ونصا ، فها هنا مسائل : الأولى : الجماع في قبل المرأة يبطل الصوم وإن لم ينزل إجماعا ، كما صرح به غير واحد « 1 » ، بل لعله من الضروريات . وتشهد به الآية الشريفةفَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ« 2 » فإنها كالصريحة في وجوب الإمساك في اليوم عن جميع المذكورات التي أحلها الله تعالى في الليل : وهي مباشرة النساء والأكل والشرب ، وقد وقع التصريح بذلك في جملة من النصوص الواردة في تفسير الآية الشريفة . وكثير من النصوص : كصحيح محمد بن مسلم عن مولانا الباقر ( ع ) : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع ( ثلاث ) خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء « 3 » ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 653 ولا خلاف أن الجماع قبلا يفسد الصوم . . . وعليه إجماع العلماء / وفي منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 563 بلا خلاف بين العلماء / وفي مصباح الفقيه - آقا رضا الهمداني ج 3 ص 176 إجماعا كما صرح به غير واحد ويدل عليه ظاهر الكتاب والسنة . ( 2 ) سورة البقرة الآية 187 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 31 ح 12753 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 107 ح 1853 .