تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
الثانية : الجماع في دبر المرأة أيضا يفطر ، أما في صورة الإنزال : فلما سيمر عليك من النصوص الواردة في الاستمناء ، فإن موردها وإن كان الإنزال بغير الوطء إلا أنه يثبت فيه الحكم بالأولوية ، وأما إذا لم ينزل : فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عن الخلاف « 1 » والوسيلة « 2 » والمبسوط « 3 » : الإجماع عليه . ويشهد به : عموم الآية الشريفة ، والنصوص الدالة على الإفطار بالجماع أو النكاح أو الوطء أو إصابة الأهل أو إتيانها ، سيما وقد ورد في الدبر أنه أحد المأتيين « 4 » . ودعوى الانصراف إلى الجماع في القبل مردودة ، إذ لا وجه له سوى الغلبة التي عرفت غير مرة أن الانصراف الناشئ منها الزائل بالتأمل لا يصلح أن يكون مقيدا للإطلاقات ، ثم إن مقتضى إطلاقها عدم الفرق في الإفطار بين الواطئ والموطوءة كما هو المشهور بين الأصحاب . وأما مرسل علي بن الحكم : عن رجل عن أبي عبد الله ( ع ) إذا أتى الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة قال ( ع ) : لا ينقض صومها وليس عليها غسل « 5 » .
هامش
( 1 ) الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 191 . ( 2 ) الوسيلة ص 142 . ( 3 ) المبسوط ج 1 ص 270 والجماع . . . إلى قوله : وعلى كل حال على الظاهر من المذهب . ( 4 ) الوسائل ج 2 ص 200 ح 1921 / التهذيب ج 7 ص 414 ح 30 . ( 5 ) الوسائل ج 2 ص 200 ح 1923 / التهذيب ج 4 ص 319 ح 43 .