تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
والظاهر أن عمدة منشأ الخلاف هو الخلاف في معنى موثق غياث : لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته « 1 » . والوجوه المحتملة فيه أربعة : إذ من الجائز أن يكون المراد من النخامة خصوص ما يخرج من الصدر ، وأن يكون ما يعم ما ينزل من الدماغ ، وعلى التقديرين يمكن أن يكون المراد بالازدراد : بلع ما لم يصل إلى فضاء الفم ، ويمكن أن يكون ما يعم ما يصل إلى فضاء الفم . فعلى الأول : لا مناص عن الالتزام بالجواز فيما يخرج من الصدر ما لم يصل إلى فضاء الفم ، وعدم الجواز فيما ينزل من الدماغ مطلقا . وعلى الثاني : يتعين الالتزام بالقول الأول . وعلى الثالث : بالقول الثاني . وعلى الرابع : بالقول الثالث . وحيث إن الأظهر عموم النخامة لهما ، كما صرح به اللغويون « 2 » واستظهره غير واحد من الفقهاء « 3 » ، وعموم الازدراد لما يصل إلى فضاء الفم ، فالأقوى هو القول الثالث . وأما الوجوه الأخر التي ذكرت لكل من الأقوال فلوضوح فسادها أغمضنا عن ذكرها .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 108 ح 12981 / الكافي ج 4 ص 115 ح 1 . ( 2 ) القاموس المحيط ج 3 ص 87 / مجمع البحرين ج 4 ص 285 . ( 3 ) مستمسك العروة ج 2 ص 237 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 73 | السيد محمد صادق الروحاني