تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
وخبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال ( ع ) : إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصيام وتحل الصلاة صلاة الفجر « 1 » . ونحوهما غيرهما . وتشهد لكون آخره غروب الشمس : الآية الكريمةثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ« 2 » وجملة من النصوص : مثل ما رواه الصدوق بإسناده عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : يحل لك الإفطار إذا بدت ثلاثة أنجم وهي تطلع مع غروب الشمس « 3 » . ومرسل الصدوق قال الصادق ( ع ) : إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار ووجبت الصلاة « 4 » . ونحوهما غيرهما . وقد مر تحقيق القول في ذلك في كتاب الصلاة « 5 » وعرفت : أن الأظهر أن آخر وقت الصوم والظهرين وأول وقت العشاءين استتار القرص لا ذهاب الحمرة المشرقية .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 111 ح 12988 / الكافي ج 4 ص 99 ح 5 . ( 2 ) سورة البقرة الآية 187 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 125 ح 13017 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 129 ح 1932 . ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 125 ح 13018 / من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 221 ح 663 . ( 5 ) راجع بحث : أول وقت المغرب والعشاء من الجزء الخامس من هذه الطبعة والرابع من الطبعة القديمة ص 35 .