تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
ومحل الصوم النهار من طلوع الفجر الثاني إلى المغرب
شرح
. وعلى هذا فإما أن يلزم كون الصائم ناويا للصوم في جميع الآنات فنية القطع أو القاطع توجب الفساد ، وإما لا يلزم ذلك فلا توجب الفساد حتى مع عدم تجديد النية . فتحصل مما ذكرناه : أن الأظهر فساد الصوم بنية القطع أو القاطع مطلقا .

محل الصوم

( و ) السابعة : ( محل الصوم النهار من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب ) بلا خلاف ، بل إجماعا « 1 » ، بل ضرورة من المذهب . وتشهد لكون مبدأه طلوع الفجر الصادق - مضافا إلى الإجماع - : الآية الشريفةكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ« 2 » ونصوص كثيرة : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقال ( ع ) : بياض النهار من سواد الليل - إلى أن قال - فقال النبي ( ع ) : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم « 3 » .
هامش
( 1 ) المراسم العلوية ص 94 / منتهى المطلب ج 2 ص 557 وكذلك في صفحة 595 إلى أن قال : وهو قول العلماء كافة / تذكرة الفقهاء ط . ق - العلامة الحلي ج 1 ص 257 الإمساك عن الأكل والشرب نهارا من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بالنصوص والإجماع / الدروس ج 1 ص 266 / مسالك الإفهام ج 2 ص 7 / رياض المسائل ج 1 ص 321 ط . ق . ( 2 ) سورة البقرة الآية 187 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 111 ح 12987 / الكافي ج 4 ص 98 ح 3