تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
شرح
كان المنذور هو الاعتكاف التام غير المشروط ، فإن كان النذر معينا لم يجز له الشرط حين الاعتكاف ولا يؤثر في جواز الخروج لما مر من أن الشرط يسوغ الواجب بالأصل ، ولا دليل على تسويغه الواجب بالنذر . وان كان غير معين ، فحيث عرفت أن الواجب الموسع لا يجب بالشروع فيه ، فله أن يشترط الرجوع حين الاعتكاف ، فإذا اشترط له الرجوع عنه ، ولكن يجب عليه الاستئناف كما مر جميع بذلك . 2 - هل يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر ، كما مال إليه صاحب الجواهر ( ره ) « 1 » ، أم لا كما عن كاشف الغطاء ( ره ) « 2 » ؟ وجهان : استدل للأول في الجواهر « 3 » : بعموم المسلمون عند شروطهم « 4 » الذي هو المنشأ في كثير من الأحكام السابقة وغيرها .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 17 ص 199 . ( 2 ) كشف الغطاء ج 2 ص 334 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 17 ص 199 . ( 4 ) الوسائل ج 18 ص 16 ح 23040 / الكافي ج 5 ص 169 ح 1 .