تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
ولا يخرج عن المسجد إلا لضرورة ، أو طاعة ، كتشيع أخ ، أو عيادة مريض ، أو صلاة جنازة ، وإقامة شهادة .
شرح
والذي يستفاد من كلماته وكلمات غيره أن مدرك بطلان التعليق أمران : أحدهما : بطلان التعليق في العقد فكذلك في المقام لأنه من قبيله . ثانيهما : منافاته لحصول النية المعتبرة في العبادات . أما الأول : فيرده انه قياس مع الفارق لا نقول به ، لو ثبت ذلك في الأصل . وأما الثاني : فيرده أن الامتثال الاحتمالي من مراتب الامتثال كالامتثال القطعي .

اعتبار استدامة اللبث في المسجد

الموضع الرابع : في أحكامه . وهي أمور : الأول : ( ولا ) يجوز أن ( يخرج ) المعتكف ( عن المسجد إلا لضرورة أو طاعة كتشيع أخ أو عيادة مريض أو صلاة جنازة أو إقامة شهادة ) كما هو المعروف بين الأصحاب . فالكلام في موردين : الأول : في المستثنى منه . الثاني : في المستثنى . أما الأول : فلا خلاف في وجوب استدامة اللبث في المسجد ، وفي الجواهر « 1 » : بل الإجماع بقسميه عليه ، وفي الرياض « 2 » : بإجماع العلماء كما
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 17 ص 176 . ( 2 ) رياض المسائل ج 1 ص 333 ط . ق .