تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
شرح
صرح بالثاني جماعة منهم المصنف في المنتهى « 1 » ، والمحقق في محكي المعتبر « 2 » ، والشهيد في محكي الدروس « 3 » ، وهو الحق ، فان الشرط يسوغ ترك الاعتكاف الواجب بالأصالة ، وأما الواجب بالنذر فلا يصلح الشرط لتسويغه كما لا يخفى . وعلى فرض صحة الشرط في النذر فلو شرط ورجع عن اعتكافه لا يجب عليه قضاؤه إن كان المنذور معينا ، ولا الاستئناف إن كان غير معين ، لفرض انه أتى بما نذره . فما عن المصنف « 4 » والمحقق « 5 » من وجوب الاستئناف في غير المعين لعله من جهة أن المنذور حينئذ الاعتكاف التام المشروط ، فلو رجع فهو يجوز له ولكن لا ينطبق على الناقص المنذور فيجب الإتيان به ثانيا . فان قيل : أن لازم ذلك وجوب القضاء فيما إذا كان معينا . قلنا : انه لا يتصور ذلك في المعين ، فان معنى الاعتكاف التام أن لا يرجع فيه ، ومعنى المشروط هو جواز الرجوع فيتدافعان ، وليس للاعتكاف التام فرد آخر ، كما في صورة عدم التعين كي يدفع به التدافع ، وعليه فهو متين جدا .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 638 . ( 2 ) المعتبر ج 2 ص 740 . ( 3 ) الدروس ج 1 ص 301 . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 587 . ( 5 ) المعتبر ج 2 ص 739 .