شرح
أي حتى مع عدم العارض . وصحيح أبي ولاد لا مفهوم له كي يدل به على عدم جوازه مع العارض .
فالمتحصل : أن الأظهر هو الجواز مطلقا .
وظاهر النصوص أن محل هذا الاشتراط وقت المدخول ونيته ، ويشير إليه التشبيه بإحرام الحج الذي دل الدليل صريحا على أن محل الشرط حين إرادة الإحرام ، فما عن المحقق الأردبيلي « 1 » من احتمال أن وقته عند نية اليوم الثالث غير ظاهر الوجه .
اشتراط الرجوع عن الاعتكاف في النذر
وأما الجهة الثانية : فلا إشكال في ظهور النصوص في أن محل هذا الشرط وقت الدخول في الاعتكاف ، إنما الكلام في أنه هل يجوز اشتراطه في نذره كما هو المشهور - وفي المستند « 2 » انه إجماعي - أم لا يجوز كما عن سيد المدارك « 3 » وفي الحدائق « 4 » ؟ استدل للأول في الجواهر « 5 » : بان نصوص الاشتراط حين النذر وان كانت مختصة بالاشتراط حين الاعتكاف ، ولم ترد رواية بجواز الاشتراطهامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 5 ص 359 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 10 ص 566 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 340 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 490 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 17 ص 196 .