تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
شرح
يشترط كما يشترط الذي يحرم « 1 » . ومنها : موثق عمر بن يزيد عنه ( ع ) : واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض له من علة تنزل بك من أمر الله تعالى « 2 » . ومقتضى إطلاق النصوص عدا صحيح محمد ، ومفهوم ذلك الصحيح جواز شرط الرجوع في اليوم الثالث ، وعن الشيخ في المبسوط « 3 » ، المنع عنه في الثالث . واستدل له : بان الشرط إنما يؤثر فيما يوجبه الإنسان على نفسه ، والثالث واجب بأصل الشرع وسببه مضى يومين . أظن أن الاعتراف بعدم العثور على مدركه أولى من ذكر هذا الوجه في مقابل النصوص . ثم إنه وقع الخلاف في أنه هل يجوز شرط الرجوع مطلقا كما عن الأكثر ، أم يجوز الشرط مع عروض العارض ، كما عن جماعة منهم المصنف ( ره ) في التذكرة « 4 » والشهيد الثاني « 5 » ، أم يختص الجواز بالعارض الذي بعد عذرا مسوغا ولا يكفي مطلق العارض ؟
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 552 ح 14098 / الكافي ج 4 ص 177 ح . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 553 ح 14099 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 289 ح 10 . ( 3 ) المبسوط ج 1 ص 289 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 293 ط . ق . ( 5 ) شرح اللمعة ج 2 ص 154 .