تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
شرح
الأولى : في صحة هذا الشرط في الاعتكاف ، ومحل الشرط على فرض الصحة . الثانية : في صحته في النذر . الثالثة : في تعيين الشرط الجائز . الرابعة : في بعض فروع المسألة . أما الأولى : فلا إشكال في جواز هذا الشرط وصحته ، لا لعموم المسلمون عند شروطهم « 1 » الذي استدل به صاحب الجواهر ( ره ) « 2 » ، فإنه يدل على صحة شرط على نفسه لغيره ، ولا ربط له بشرط المؤمن لنفسه على الله تعالى ، بل : للنصوص الخاصة : منها : صحيح محمد بن مسلم المتقدم ، ومنها : صحيح أبي ولاد عن الإمام الصادق ( ع ) : عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى البيت فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال ( ع ) : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضى ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر « 3 » . ومنها : صحيح أبي بصير عنه ( ع ) : وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 ص 16 ح 23040 / الكافي ج 5 ص 169 ح 1 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 17 ص 193 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 548 ح 14088 / الكافي ج 4 ص 177 ح 1 .