شرح
والثالث : البلوغ .
والرابع : العقل .
وسيأتي الكلام مفصلا في اعتبار هذه الأمور في العبادات التي منها الاعتكاف في كتاب الحج « 1 » .
الخامس : استدامة اللبث في المسجد ، وسيأتي الكلام في ذلك في الموضع الثالث عند بيان الأحكام ، لان المصنف ( ره ) تعرض لهذه الجهة هناك .
السادس : إذن المستأجر في اعتكاف الأجير إذا كان العمل المستأجر عليه منافيا مع الاعتكاف .
وعلل ذلك بوجوه :
منها : أن المستأجر ما لك لمنفعة الأجير ، فلا يصح صرفها في الاعتكاف بغير إذنه ، فإنه تصرف في ملك الغير فلا يجوز .
أقول : أن كانت الإجارة بنحو أوجبت مالكية المستأجر لمنفعة الاعتكاف صح ما ذكر ، وإلا فلا .
ومنها : أن الأجير مأمور بالعمل على المستأجر ، وهو يقتضي النهي عن
الاعتكاف ، والنهي يقتضي الفساد .
وفيه : ما حقق في محله من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ، مع أنه ربما لا يكون الاعتكاف ضدا للعمل المستأجر عليه ، كما لو استؤجر
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 12 من ط . ق ، وج 18 من هذه الطبعة .