تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
شرح
الشيخين « 1 » والمحقق « 2 » ومال إليه المصنف في محكي المنتهى « 3 » وجهان ؟ يشهد للثاني : عموم صحيح حفص المتقدم ، وخصوص خبر الوشاء عن الإمام الرضا ( ع ) : إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني « 4 » . وأورد الفاضل النراقي « 5 » على الأول : بأنه لا دلالة فيه على الوجوب ، وإرادة مطلق الرجحان عنه ممكنة ، والظاهر أن نظره إلى عدم دلالة الجملة الخبرية على الوجوب ، وقد مر بطلان ذلك . وأورد على الثاني : بأنه مجمل لعدم تعين من يجب عليه فلعله الميت . وفيه : أن قوله يقضي الشهر الثاني ظاهر في غير الميت وإطلاقه يقيد بما سبق ، ولا يخفى أن وجوب القضاء على الولي إنما هو في الصوم الواجب الذي يجب قضاؤه على الميت : وأما ما لا يجب عليه قضائه فلا يجب عليه أيضا كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة ص 353 / الشيخ الطوسي في المبسوط ج 1 ص 286 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 150 - 151 . ( 3 ) منتهى المطلب ج 2 ص 604 ط . ق . ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 334 ح 13542 / الكافي ج 4 ص 124 ح 6 . ( 5 ) مستند الشيعة ج 10 ص 460 .