تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
شرح
وعن المحقق في المسائل البغدادية « 1 » ، والسيد عميد الدين « 2 » : الاختصاص بالصوم المتروك لعذر ، ونفى عنه البأس الشهيد ( ره ) « 3 » ، ومال إليه سيد المدارك « 4 » وصاحب الذخيرة « 5 » . واستدل له : بانصراف النصوص إلى الغالب وهو الترك لعذر ، وباختصاص بعض الأخبار ببعض الأسباب ، فيجب حمل المطلق على المقيد . ولكن يرد على الأول : منع الغلبة ، ومنع كونه منشئا للانصراف المقيد للإطلاق . ويرد على الثاني : أن حمل المطلق على المقيد ، إنما هو في المتخالفين دون المتوافقين كما في المقام . فالأظهر عدم الاختصاص . هل الصوم الواجب على ولي الميت هو خصوص صوم شهر رمضان ، كما عن العماني « 6 » وابن بابويه « 7 » ، أم يعم كل صوم واجب ، كما عن
هامش
( 1 ) حكاه عنه الشهيد الأول في الذكرى ص 138 . ( 2 ) حكاه عنه الشهيد الأول في الذكرى ص 138 . ( 3 ) الذكرى ص 138 . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 222 . ( 5 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 528 . ( 6 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 527 - 528 . ( 7 ) فقه الرضا عليه السلام ص 211 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 514 | السيد محمد صادق الروحاني