تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
شرح
مال تصدق عنه وليه « 1 » . هكذا روي في محكي التهذيبين « 2 » ، وعن الكافي « 3 » والفقيه « 4 » روايته بطريق موثق هكذا : وإن لم يكن له مال صام عنه وليه . واستدل المشهور : بالنصوص الأولى ، وابن أبي عقيل بالثانية . وأورد عليه : تارة : بأن ثبوت الصدقة لا ينافي ثبوت القضاء عليه . وأخرى : باختلاف نسخ خبر أبي مريم . وثالثة : بإعراض الأصحاب عن هذه النصوص . لكن يرد الأول : أن صحيح ابن بزيع كالصريح في عدم وجوب القضاء ، نعم هو يدل على التخيير بينهما . ويرد الثاني : أنه على كلتا النسختين يدل الخبر على لزوم الصدقة إن كان له مال . ويرد الثالث : ما عن المعتبر « 5 » ردا على ذلك الذي أفاده الحلي « 6 » : وليس ما قاله صوابا مع وجود الرواية الصريحة ، وفتوى الفضلاء من الأصحاب ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 331 ح 13532 / الكافي ج 4 ص 123 ح 3 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 248 ح 9 / الاستبصار ج 2 ص 109 ح 5 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 123 ح 3 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 152 ح 2008 . ( 5 ) المعتبر ج 2 ص 702 . ( 6 ) السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 408 فأما قوله وكان الواجب الفدية فغير واضح لان الأصل براءة الذمة ولم يقل به أحد من أصحابنا المحققين .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 512 | السيد محمد صادق الروحاني