شرح
مال تصدق عنه وليه « 1 » .
هكذا روي في محكي التهذيبين « 2 » ، وعن الكافي « 3 » والفقيه « 4 » روايته بطريق موثق هكذا : وإن لم يكن له مال صام عنه وليه .
واستدل المشهور : بالنصوص الأولى ، وابن أبي عقيل بالثانية .
وأورد عليه : تارة : بأن ثبوت الصدقة لا ينافي ثبوت القضاء عليه .
وأخرى : باختلاف نسخ خبر أبي مريم .
وثالثة : بإعراض الأصحاب عن هذه النصوص .
لكن يرد الأول : أن صحيح ابن بزيع كالصريح في عدم وجوب القضاء ، نعم هو يدل على التخيير بينهما .
ويرد الثاني : أنه على كلتا النسختين يدل الخبر على لزوم الصدقة إن كان له مال .
ويرد الثالث : ما عن المعتبر « 5 » ردا على ذلك الذي أفاده الحلي « 6 » : وليس ما قاله صوابا مع وجود الرواية الصريحة ، وفتوى الفضلاء من الأصحاب ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 331 ح 13532 / الكافي ج 4 ص 123 ح 3 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 248 ح 9 / الاستبصار ج 2 ص 109 ح 5 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 123 ح 3 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 152 ح 2008 .
( 5 ) المعتبر ج 2 ص 702 .
( 6 ) السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 408 فأما قوله وكان الواجب الفدية فغير واضح لان الأصل براءة الذمة ولم يقل به أحد من أصحابنا المحققين .