شرح
ومرسل ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه « 1 » .
ومرسل حماد عن من ذكره عنه ( ع ) : عن الرجل يموت وعليه دين من
شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال ( ع ) : أولى الناس به قلت : وإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال ( ع ) : لا إلا الرجال « 2 » . ونحوها غيرها .
وبهذه النصوص يقيد إطلاق ما دل على القضاء عنه من دون تقييد بالولي ، كخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام - في حديث - ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي « 3 » . وبمعناه غيره .
الطائفة الثانية : ما تدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل « 4 » : كصحيح ابن بزيع عن أبي جعفر الثاني ( ع ) قلت له : رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدق ؟ قال ( ع ) : يتصدق عنه فإنه أفضل « 5 » .
وخبر أبي مريم عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء ، وإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد ، وإن لم يكن له
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 333 ح 13538 / تهذيب الأحكام ج 249 4 ح 13 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 331 ح 13531 / الكافي ج 4 ص 124 ح 4 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 329 ح 13527 / الكافي ج 4 ص 123 ح 2 .
( 4 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 3 ص 530 .
( 5 ) الوافي ج 7 ص 51 باب 55 ح 9 / من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 376 ح 4322 .