تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
شرح
الصوم عنه ، إلا أنه يقيد إطلاقها بالإجماع ومناسبة الحكم والموضوع وسائر النصوص بما إذا تعذر عليه الصوم أو كان حرجيا . 2 - هل سقوط وجوب الصوم على نحو العزيمة أو الرخصة محل الكلام ما إذا كان الصوم حرجيا ، وأما مع التعذر فلا مورد لهذا البحث ، مقتضى أدلة نفي العسر والحرج كونه على نحو العزيمة بناء على ما هو الحق : من أنها حاكمة على جميع أدلة الأحكام ، وتوجب رفع الحكم رأسا . ولكن ظاهر صحيحي محمد بن مسلم هو الثاني ، ولا يعارضها خبر الكرخي ، بدعوى : أن لفظ الوضع يقتضي ذلك ، فإن مورده بحسب الظاهر صورة التعذر ، فما أفاده صاحب الحدائق « 1 » وظاهر السيد الطباطبائي « 2 » وغيرهما « 3 » من كونه على وجه الرخصة هو الصحيح . 3 - لا خلاف « 4 » بينهم في وجوب الكفارة على من كان الصوم عليه حرجيا وذا مشقة ، وهل تجب على من تعذر عليه الصوم وكان غير قادر عليه كما هو المشهور « 5 » ، أم لا تجب ؟
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 419 . ( 2 ) العروة الوثقى ج 3 ص 625 ط . ج . ( 3 ) مستمسك العروة الوثقى ج 8 ص 443 . ( 4 ) مستند الشيعة - المحقق النراقي ج 10 ص 381 : . كما في المختلف : 245 ، والذخيرة : 535 ، والرياض 330 : 1 . ( 5 ) المقنع ص 61 / النهاية ص 159 / المبسوط ج 1 ص 285 / الاقتصاد 294 / القاضي في المهذب ج 1 ص 196 / شرائع الإسلام ج 1 ص 211 / المختصر النافع ص 72 / منتهى المطلب ج 2 ص 618 ط . ق .