تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
شرح
فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي وإن لم يكن له يسار ذلك فلا شيء عليه « 1 » . وخبر أبي بصير : قال أبو عبد الله ( ع ) : أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية طعام وهو مد لكل مسكين « 2 » . إلى غير ذلك من النصوص . ونخبة القول في المقام بالبحث في أمور : 1 - إن الموضوع في النصوص هو الشيخ الكبير والرجل الكبير ، فما في الفتاوى من جعل الموضوع الشيخ والشيخة غير تام ، فإن الشيخ يقال لمن بلغ أربعين سنة ، كما صرح بذلك اللغويون « 3 » . وأما الشيخ الكبير فتارة يتعذر عليه الصوم ، وأخرى يكون الصوم عليه حرجيا وذا مشقة ، وثالثة لا يكون متعذرا ولا حرجيا . لا إشكال في سقوط الصوم عن الأولين ، أما في الأول : فلحكم العقل وأدلة نفي الاضطرار - ونصوص الباب . وأما في الثاني : فلأدلة نفي العسر والحرج والنصوص الخاصة . وأما الثالث : فمقتضى إطلاق صحيحي محمد بن مسلم سقوط وجوب
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 212 ح 13249 / تهذيب الأحكام ج 3 ص 307 ح 29 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 213 ح 13251 / نوادر الأشعري ص 70 ح 146 . ( 3 ) تاج العروس ج 1 ص 8444 .