تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
شرح
فالمشهور بين الأصحاب « 1 » : أنه ينوي ويصوم ويصح صومه ، وعن المدارك « 2 » : نسبته إلى علمائنا أجمع . واستدل له بوجوه : منها : أن الأصل يقتضي بقاء محل النية إلى الزوال ، وقد تقدم الكلام فيه في مبحث النية « 3 » . ومنها : استفادة ذلك مما ورد في المسافر والجاهل لتنقيح المناط ، بل عن المدارك « 4 » : أن المريض أعذر من المسافر . وفيه : أن المناط غير محرز ، ولم يثبت كونه العذر كي ينفع أعذرية المريض . ومنها : الإجماع . وفيه : عدم ثبوت كونه تعبديا . وقد يفصل بين ما إذا كان المريض لا يضره الصوم واقعا وإن كان هو معتقدا لإضراره ، وبين ما إذا كان يضره الصوم ولو في أول النهار فكان إمساكه موجبا لتضرره ولكن أمسك فبرأ . فعلى الأول : ينكشف أنه كان يجب عليه الصوم واقعا ، والفرض أنه
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 526 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 195 . ( 3 ) تقدم الحديث عن النية ص 14 وما بعدها ، من هذا الجزء . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 196 .