الثالثة كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر بنى .
شرح
والأخير يرد عليه : أنه لو سلم وجود الدليل على وجوب قضاء الصوم المنذور فغايته قضاء الصوم بما هو صوم ، وأما القيود الخارجة عن مفهومه المأخوذة في موضوع النذر فلا دليل على لزوم رعايتها في القضاء .
وعن أبي الصلاح « 1 » : لزوم التتابع في قضاء رمضان وقد مر ما فيه .
وأما صوم جزاء الصيد : فعن المفيد « 2 » ، والديلمي « 3 » ، والسيد المرتضى « 4 » : وجوب المتابعة في صيام ستين بدل النعامة .
وسيأتي الكلام فيه في كتاب الحج منقحا .
وأما السبعة في بدل الهدي : فعن القديمين « 5 » ، وجوب المتابعة فيها والكلام فيها في كتاب الحج .
الإفطار لعذر في أثناء الصوم المعتبر فيه التتابع
( الثالثة ) : قد صرح جماعة من الأصحاب بأن ( كل ما يشترط فيه التتابع ) من أفراد الصوم ( إذا أفطر ) في أثنائه ( لعذر بنى ) عليه بعد زواله .هامش
( 1 ) الكافي للحلبي ص 184 .
( 2 ) المقنعة ص 435 .
( 3 ) المراسم العلوية ص 119 .
( 4 ) الانتصار ص 101 .
( 5 ) ابن أبي عقيل حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 509 / والحلبي في الكافي ص 188 .