تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
الثالثة كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر بنى .
شرح
والأخير يرد عليه : أنه لو سلم وجود الدليل على وجوب قضاء الصوم المنذور فغايته قضاء الصوم بما هو صوم ، وأما القيود الخارجة عن مفهومه المأخوذة في موضوع النذر فلا دليل على لزوم رعايتها في القضاء . وعن أبي الصلاح « 1 » : لزوم التتابع في قضاء رمضان وقد مر ما فيه . وأما صوم جزاء الصيد : فعن المفيد « 2 » ، والديلمي « 3 » ، والسيد المرتضى « 4 » : وجوب المتابعة في صيام ستين بدل النعامة . وسيأتي الكلام فيه في كتاب الحج منقحا . وأما السبعة في بدل الهدي : فعن القديمين « 5 » ، وجوب المتابعة فيها والكلام فيها في كتاب الحج .

الإفطار لعذر في أثناء الصوم المعتبر فيه التتابع

( الثالثة ) : قد صرح جماعة من الأصحاب بأن ( كل ما يشترط فيه التتابع ) من أفراد الصوم ( إذا أفطر ) في أثنائه ( لعذر بنى ) عليه بعد زواله .
هامش
( 1 ) الكافي للحلبي ص 184 . ( 2 ) المقنعة ص 435 . ( 3 ) المراسم العلوية ص 119 . ( 4 ) الانتصار ص 101 . ( 5 ) ابن أبي عقيل حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 509 / والحلبي في الكافي ص 188 .