شرح
وإطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين صوم الشهرين وصوم الثمانية عشر وصوم الثلاثة ، وأيضا يقتضي عدم الفرق بين كون العذر هو الحيض أو المرض أو غيرهما .
وقد وقع الخلاف بينهم في موردين - بعد الاتفاق على ذلك في صيام الشهرين إذا أفطر في الأثناء لحيض أو مرض - :
الأول : في اختصاص الحكم بالشهرين والشمول للأقل ، فعن الانتصار « 1 » والغنية « 2 » والاقتصاد « 3 » وصريح السرائر « 4 » وظاهر النافع « 5 » والإرشاد « 6 » وصريح التحرير « 7 » : الثاني ، بل عن الأولين : الإجماع عليه .
وظاهر المبسوط « 8 » والجمل « 9 » وعن القواعد « 10 » والدروس « 11 » ،
هامش
( 1 ) الانتصار - الشريف المرتضى ص 367 مسألة 210 : لو أفطر في صوم التتابع لمرض ، ومما يظن انفراد الإمامية به القول : بأن من أفطر لمرض في صوم التتابع بنى على ما تقدم ولم يلزمه الاستيناف . . . دليلنا الإجماع المتردد ، وأيضا فإن المرض عذر ظاهر لسقوط الفروض .
( 2 ) غنية النزوع ص 510 .
( 3 ) الاقتصاد ص 291 .
( 4 ) السرائر ج 1 ص 411 .
( 5 ) المختصر النافع ص 72 .
( 6 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 304 .
( 7 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 85 .
( 8 ) المبسوط ج 1 ص 280 .
( 9 ) الرسائل العشر للشيخ الطوسي ص 217 .
( 10 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 385 .
( 11 ) الدروس ج 1 ص 296 .