تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
شرح
اختلاف الطرق ولعله خبران - في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال ( ع ) : إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما « 1 » . ولكنه وارد في مقام بيان حكم عروض المانع عن التتابع في الصوم المنذور الذي اعتبر فيه التتابع ، كما لو نذر شهرا بمعنى ما بين الهلالين ، فلا إطلاق له من الجهة المبحوث عنها ، بل لا يبعد ظهوره في خصوص ذلك . وأما صوم القضاء : فقد استقرب الشهيد في محكي الدروس « 2 » : وجوب التتابع في قضاء النذر المشروط فيه التتابع كنذر ثلاثة أيام متتابعة في شهر رجب ، وعن القواعد « 3 » : التردد فيه . واستدل له : بقوله ( ع ) : من فاته فريضة فليقضها كما فاتته . وقوله ( ع ) : اقض ما فات كما فات . وبأن القضاء عين الأداء فإذا كان الأداء متتابعا فالقضاء كذلك . ولكن المرسلين قد مر : أنه لا وجود لهما في كتب الأحاديث حتى في كتب العامة ، مع أنهما مختصان بالفريضة في نفسها ، لا بما هو موضوع النذر .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 376 ح 13635 / الكافي ج 4 ص 139 ح 6 . ( 2 ) الدروس ج 1 ص 296 ولو كان قد شرط فيه التتابع ففي وجوبه في قضائه وجهان أقربهما الوجوب . ( 3 ) قواعد الأحكام - العلامة الحلي ج 1 ص 393 ولا يجب التتابع في قضائه إلا أن يشترط التتابع لفظا على إشكال .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 439 | السيد محمد صادق الروحاني