شرح
وخبر سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن ( ع ) - في حديث - : إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين « 1 » . فإنه بالمفهوم يدل على ذلك .
فإن قيل : إن المراد بالصحيح عدم التفرقة ولو على بعض الوجوه الآتية ، وإن الحصر في الخبر إضافي بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان بقرينة السؤال .
قلنا : يرد الأول : أن مقتضى إطلاقه التفرقة بقول مطلق لا على بعض الوجوه .
ويرد الثاني : إن كون السؤال عن مورد لا يوجب تقييد الدليل وجعل الحصر إضافيا لا حقيقيا .
وأما النذر : فعن الشهيد في الدروس « 2 » : عن ظاهر الشاميين وجوب المتابعة في النذر المطلق ، واستدل له : بأن منصرف الإطلاق التتابع ، واستشهد عليه : بفهم الأصحاب ذلك في أقل الحيض وأكثره مدة الاعتكاف وعشرة الإقامة وما شاكل .
وفيه : أن التقدير في تلك الموارد إنما هو لأمر واحد مستمر ، والصوم ليس كذلك ، بل هي أعمال متعددة في أزمنة متفرقة ، وقد نقل فيها أقوال أخر لا مدرك لشيء منها في مقابل الإطلاقات والأصل .
نعم في خبر الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله - أو أبي جعفر على
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 182 ح 13647 / الكافي ج 4 ص 120 ح 1 .
( 2 ) الدروس ج 1 ص 295 .