تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
وأول ذي الحجة .
شرح
وهذا الخبر كالنص في عدم الخصوصية ، وإنما يصام كأحد الأيام . الرابعة : ما تدل على أنه مستحب ما لم يزاحم الدعاء ولم يحتمل التصادف مع يوم العيد : كخبر سدير عن أبيه عن جعفر ( ع ) : عن صوم يوم عرفة فقلت : جعلت فداك إنهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة فقال ( ع ) : كان أبي لا يصومه قلت : ولم ذاك ؟ قال ( ع ) : إن يوم عرفة يوم دعاء ومسألة وأتخوف أن يضعفني عن الدعاء وأكره أن أصومه وأتخوف أن يكون يوم عرفة يوم أضحى وليس بيوم صوم « 1 » . والجمع بين النصوص يقتضي : البناء على عدم استحبابه بالخصوص ، وحمل ما دل عليه على التقية ، كما يشهد عليه خبرا سدير وسالم ، وإنما يستحب بما أنه أحد الأيام ما لم يضعفه عن الدعاء ولم يلتبس أول الشهر ، وإلا فيكره . ( و ) منها : صوم ( أول ذي الحجة ) لجملة من النصوص : ففي مرسل الفقيه : وروي : إن في أول يوم ذي الحجة ولد إبراهيم خليل الله ( ع ) فمن صام ذلك اليوم كان كفارة ستين سنة . الحديث « 2 » . ومثله غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 465 ح 13860 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 88 ح 1811 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 453 ح 13829 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 87 ح 1808 .