تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
شرح
بعد ما زالت الشمس قد أساء « 1 » . كالصريح فيه ، وأما صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) : عن رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه يصوم يوما بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين الحديث « 2 » . فلعدم عمل أحد بما فيه من التفصيل يطرح ، أو يحمل على ما ذكره الشيخ ( ره ) « 3 » : وهو إرادة دخول وقت العصر وهو عند الزوال ، لأنه إذا زالت الشمس دخل الوقتان . وها هنا فروع لا بدَّ من التنبيه عليها : 1 - صرح الشهيد ( ره ) « 4 » : بأنه لو أفطر بعد الزوال يجب عليه الإمساك بقية النهار . واستدل له بوجوه : منها : قوله ( ع ) في صحيح هشام : وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم . وفيه : أن الظاهر منه بواسطة إطلاق الصوم وقرينة السياق إرادة صوم بدل ذلك اليوم .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 348 ح 13579 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 280 ح 20 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 347 ح 13577 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 279 ح . ( 3 ) ذكر ذلك صاحب الوسائل في ج 10 ص 347 في ذيل الحديث 13577 بقوله : أقول : حمله الشيخ على ما يوافق الأول لدخول وقت الصلاتين عند الزوال . ( 4 ) الدروس ج 1 ص 290 / شرح اللمعة - الشهيد الثاني ج 2 ص 119 ومتى زالت الشمس حرم قطع قضائه ، . . . ويجب المضي فيه مع إفساده .