تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
زهرة « 1 » : عدم جواز الإفطار قبل الزوال أيضا ، وعن التهذيبين « 2 » : عدم الحرمة بعد الزوال أيضا ، أما الكفارة فقد مر الكلام فيها . وأما الحكمان الآخران ، فتشهد لما هو المشهور فيهما جملة من النصوص : كخبر بريد العجلي عن الباقر ( ع ) : في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع « 3 » . وصحيح جميل عن الإمام الصادق ( ع ) : في الذي يقضي شهر رمضان : أنه بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار « 4 » . وصحيح عبد الله بن سنان عنه ( ع ) : صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت ، وصوم الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر « 5 » ، ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 142 ومن أفطر في يوم يقضيه عن شهر رمضان قبل الزوال أثم . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 278 / الاستبصار ج 2 ص 122 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 15 ح 12716 / الكافي ج 4 ص 122 ح 5 . ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 18 ح 12724 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 280 ح 22 . ( 5 ) الوسائل ج 10 ص 16 ح 12719 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 278 ح 14 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 375 | السيد محمد صادق الروحاني