شرح
واستدل للقول الثاني : بصحيح عبد الرحمن بن الحجاج : عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال ( ع ) : إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه « 1 » .
وبالنصوص المتقدمة المتضمنة لثبوت الكفارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان مطلقا ، كخبر زرارة « 2 » ، وبحرمة إبطال العمل .
ولكن الأول : يحمل على الاستحباب للنصوص المتقدمة الصريحة في الجواز .
والثاني : يقيد إطلاقه بها .
والثالث : قد مر ما فيه وأنه لا دليل على حرمة إبطال العمل مطلقا ، وعلى فرض وجوده يقيد إطلاقه بما تقدم .
واستدل للثالث : بأن غاية ما يستفاد من النصوص المتقدمة ثبوت الكفارة على من أفطر بعد الزوال ، وهو أعم من الحرمة .
وفيه : أولا : إن قوله ( ع ) في صحيح ابن سنان فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر يدل على عدم الجواز بالمنطوق .
وثانيا : إن جملة من النصوص الأخر ، كخبر العجلي بمفهوم الغاية تدل عليه .
وثالثا : إن قوله ( ع ) في موثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) فيمن أفطر
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 17 ح 12721 / الكافي ج 4 ص 122 ح 4 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 348 ح 13578 / الاستبصار ج 2 ص 121 ح 5 .