تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
شرح
يستطع فليقضه كيف شاء ، وليحص الأيام فإن فرق فحسن ، وإن تابع فحسن « 1 » . وصحيح عبد الله بن سنان عنه ( ع ) : من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل ، وإن قضاه متفرقا فحسن « 2 » . وشئ منهما لا يدل على ذلك ، فإن الأول : في مقام بيان التوسعة لمن عليه القضاء لا في مقام بيان من عليه القضاء . والثاني : مضافا إلى وروده في ذوي الأعذار ، في مقام بيان الرخصة في تفريق القضاء لمن عليه القضاء ، ثم في آخر كلامه ينكر وجود الإجماع أيضا . أقول : بعد فرض أن المرتد مكلف بالأداء ، وحديث الجب لا يشمله فهو كسائر من ترك الصوم عامدا ، فهل يتوهم أحد أن ينكر وجود دليل يدل على وجوب القضاء على من ترك الصوم في الشتاء نظرا إلى عدم الدليل عليه ، والسر أن المستفاد من النصوص الواردة في من أفطر متعمدا والمريض والحائض والنفساء والمسافر وناسي الجنابة وغيرهم : وجوب القضاء على كل مكلف ترك الصوم عن علم وعمد ولو كان معذورا ، إلا من خرج بالدليل ، بل يظهر من النصوص الأخر : أن وجوب القضاء كان أمرا مفروغا عنه .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 341 ح 13558 / الكافي ج 4 ص 120 ح 4 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 340 ح 13557 / الكافي ج 4 ص 120 ح 3 .