تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
المرض إذا نقه في الصيام ؟ قال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه إذا قوي فليصم « 1 » . ونحوه غيره . فإنها تدل : على أن المرض من حيث هو لا يسوغ الإفطار ، بل إذا قوي عليه يجب أن يصوم ، والمرض إن أضر به فهو لا يقوى عليه ، ثم إنه لا فرق في المتضرر بين زيادة المرض ، أو بطؤه ، أو عسر علاجه ، أو حدوث مرض آخر ، أو حدوث مشقة لا يتحمل عادة لإطلاق الأدلة . وينبغي التنبيه على أمور : الأول : أنه إذا علم الصحيح ، بأنه لو صام حدث المرض ، فهل يجوز له الإفطار كما صرح به غير واحد « 2 » ، أم لا ؟ وجهان : ظاهر المنتهى « 3 » : التردد فيه لعدم دخوله تحت الآية ، ولكن الأول أظهر لعموم دليل نفي الضرر والحرج ، ولإطلاق قوله في صحيح حريز : إذا خاف على عينيه من الرمد « 4 » . فإنه يشمل خوف حدوث الرمد إن لم يكن ظاهرا فيه ، ويتم في غير
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 219 ح 13263 / الكافي ج 4 ص 119 ح 8 . ( 2 ) رياض المسائل ج 5 ص 477 ط . ج / جواهر الكلام ج 16 ص 347 / كتاب الصوم ، الأول - الشيخ الأنصاري ص 271 . ( 3 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 596 الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام هل يباح له المفطر فيه تردد ينشأ من . . . الخ . / وقال في تذكرة الفقهاء ط . ج ج 6 ص 151 أما الصحيح الذي يخشى المرض بالصوم ، فإنه لا يباح له الإفطار . ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 218 ح 13259 / الكافي ج 4 ص 118 ح 4 .