تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
شرح
صاحبه شيء فلا صوم عليه « 1 » . والثاني : وإن اختص بالإغماء العارض بنفسه ولا يشمل ما لو حصل الإغماء بفعله ، إلا أن الأول يكفي في الحكم بسقوط الوجوب عنه . وقاعدة الامتناع بالاختيار لا تنافي الاختيار ، إنما هي في العقاب دون التكليف ، والنقض بالنائم مردود : أولا : بالفرق بينهما . وثانيا : بأنه لم يدل دليل على وجوب الصوم على النائم في حال نومه ، بل دل على صحة صومه . وثالثا : إن خروج فرد عن تحت كبرى كلية لا يستلزم خروج بقية الأفراد ، وعليه : فالإغماء في جزء من النهار موجب لبطلان الصوم ، لأنه في جزء من الوقت لا أمر بالصوم ، وما قبله وما بعده ليسا صوما كي يؤمر بهما . وعن المقنعة « 2 » والمبسوط « 3 » والخلاف « 4 » والسيد « 5 » والديلمي « 6 » والقاضي « 7 » : صحة صومه مع سبق النية .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 227 ح 13283 / تهذيب الأحكام ج 2 ص 199 ح 80 وهذه عبارة الحديث في كلا المصدرين : كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه . ( 2 ) المقنعة ص 352 . ( 3 ) المبسوط ج 1 ص 285 . ( 4 ) الخلاف ج 2 ص 198 المسالة 51 . ( 5 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 57 . ( 6 ) المراسم العلوية ص 96 ومن أغمي عليه قبل استهلال الشهر ومضت له أيام ثم أفاق فعليه القضاء ( 7 ) المهذب ج 1 ص 196 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 338 | السيد محمد صادق الروحاني