شرح
صاحبه شيء فلا صوم عليه « 1 » .
والثاني : وإن اختص بالإغماء العارض بنفسه ولا يشمل ما لو حصل الإغماء بفعله ، إلا أن الأول يكفي في الحكم بسقوط الوجوب عنه .
وقاعدة الامتناع بالاختيار لا تنافي الاختيار ، إنما هي في العقاب دون التكليف ، والنقض بالنائم مردود :
أولا : بالفرق بينهما .
وثانيا : بأنه لم يدل دليل على وجوب الصوم على النائم في حال نومه ، بل دل على صحة صومه .
وثالثا : إن خروج فرد عن تحت كبرى كلية لا يستلزم خروج بقية الأفراد ، وعليه : فالإغماء في جزء من النهار موجب لبطلان الصوم ، لأنه في جزء من الوقت لا أمر بالصوم ، وما قبله وما بعده ليسا صوما كي يؤمر بهما .
وعن المقنعة « 2 » والمبسوط « 3 » والخلاف « 4 » والسيد « 5 » والديلمي « 6 » والقاضي « 7 » : صحة صومه مع سبق النية .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 227 ح 13283 / تهذيب الأحكام ج 2 ص 199 ح 80 وهذه عبارة الحديث في كلا المصدرين : كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه .
( 2 ) المقنعة ص 352 .
( 3 ) المبسوط ج 1 ص 285 .
( 4 ) الخلاف ج 2 ص 198 المسالة 51 .
( 5 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 57 .
( 6 ) المراسم العلوية ص 96 ومن أغمي عليه قبل استهلال الشهر ومضت له أيام ثم أفاق فعليه القضاء
( 7 ) المهذب ج 1 ص 196 .