شرح
وخبر أبي الجارود عن أبي جعفر ( ع ) : صم حين يصوم الناس وأفطر حين يفطر الناس ، فإن الله تعالى جعل الأهلة مواقيت « 1 » .
وخبر عبد الحميد الأزدي : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس فقال ( ع ) : إذا كان كذلك فصم لصيامهم وأفطر لفطرهم « 2 » .
قال الشيخ ( ره ) « 3 » : يريد بذلك أن صومهم إنما يكون للرؤية ، فإذا لم يستفض الخبر عندهم برؤية الهلال لم يصوموا على ما جرت به العادة في بلاد الإسلام . انتهى .
وخبر عبد الرحمن عن الإمام الصادق ( ع ) : عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال ( ع ) : لا تصم إلا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه « 4 » .
وفي خبره الآخر : لا تصم ذلك اليوم إلا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه . « 5 » . إلى غير ذلك من النصوص .
وأورد على الاستدلال بها تارة : بما في الجواهر « 6 » : من أنه لا دلالة لها
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 293 ح 13450 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 164 ح 34 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 293 ح 13449 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 163 ح 33 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 164 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 293 ح 13448 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 157 ح 11 .
( 5 ) الوسائل ج 10 ص 292 ح 13447 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 157 ح 10 .
( 6 ) جواهر الكلام ج 16 ص 353 .