تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح
على غير المفيد للعلم لعدم ذكر الشياع فيها نفسه حتى يستند إلى صدقه بدعوى شموله للأعم . وأخرى : بما في الرياض « 1 » والمستند « 2 » : باستفاضة الأخبار بأنه ليس الهلال بالرأي ولا الظن . ولكن يرد الأول : أنه لا ينحصر استفادة العموم بوجود لفظ الشياع ، بل يمكن الاستفادة مع وجود مفاهيم متقاربة معه ، بل عرفت أن مورد خبر سماعة عدم العلم . ويرد على الثاني : أن الشياع الظني إذا صار حجة كان دليله حاكما على تلك الأدلة ، ويدل على أنه ليس من الظن كحكومة أدلة حجية الظنون الخاصة على العمومات الدالة على عدم حجية الظن ، فالمانع عن الإفتاء ينحصر في عدم إفتاء القوم بها ، وإلا فالنصوص دالة عليها .

حكم الحاكم في الهلال

الخامس : حكم الحاكم كما هو ظاهر الأصحاب على ما في الحدائق « 3 » ، وخالفهم صاحبا الحدائق « 4 » والمستند « 5 » تبعا لبعض الأفاضل « 6 » ،
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 5 ص 410 ط . ج . ( 2 ) مستند الشيعة ج 10 ص 395 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 258 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 258 . ( 5 ) مستند الشيعة ج 10 ص 401 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 6 ص 135 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 297 | السيد محمد صادق الروحاني