شرح
عدم حجية شهادته في مدلولها المطابقي لا حجية لها في مدلولها الالتزامي ؟ وجهان : أظهرهما الأول لأن عدم حجية شهادة الأول بالنسبة إلى مدلولها المطابقي ليس لقصور فيها بل هي واجدة لجميع ما يعتبر فيها سوى عدم شهادة الثاني ، فإذا تحقق هذا الشرط ولو بالنسبة إلى مدلولها الالتزامي - أثرت أثرها ، بل يمكن أن يقال : إنه من قبيل الدلالة التضمنية - نظير ما إذا شهد واحد بأن زيدا ، أخذ من عمر مائة تومان ، وشهد آخر بأني رأيت تسعين تومانا منها ولم أر العشرة ، فإنه لا ريب في ثبوت التسعين فتدبر .
4 - ولا يثبت الهلال بشهادة النساء إجماعا صرح به جماعة « 1 » ، والنصوص المتقدمة شاهدة به ، وأما خبر داود بن الحصين عن الإمام الصادق ( ع ) - في حديث - : لا يجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة « 2 » .
فلمعارضته مع النصوص المتقدمة ، وعدم عمل أحد من الأصحاب به ، سيما مع ما فيه من التفصيل لا بد من طرحه .
5 - هل يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة كما صرح به غير واحد « 3 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 148 / قواعد الأحكام ج 1 ص 387 / إيضاح الفوائد ج 1 ص 251 / جامع المقاصد ج 3 ص 93 / مسالك الإفهام ج 2 ص 53 / جواهر الكلام ج 16 ص 363 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 191 ح 13444 / تهذيب الأحكام ج 6 ص 269 ح 131 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 170 / مستند الشيعة ج 10 ص 401 .