شرح
. 3 - أنه يجب عليه القضاء والكفارة ، كما عن المنتهى « 1 » والتذكرة « 2 » ومحتمل المختلف « 3 » ونسبه في محكي الكفاية « 4 » إلى الأكثر .
4 - التفصيل بين الجاهل المقصر في السؤال فيجب عليه القضاء والكفارة وبين غير المقصر لعدم تنبهه فيجب عليه القضاء خاصة اختاره صاحب الجواهر « 5 » ونسبه إلى بعض مشايخه .
5 - ما اختاره الشيخ الأعظم ( ره ) « 6 » - وهو وجوب القضاء والكفارة
على الجاهل المقصر - وعدم وجوب شيء منهما على القاصر .
وقد استدل لفساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة : بإطلاق ما دل على اعتبار الإمساك عن الأشياء المزبورة في ماهية الصوم ، بل لا معنى للصوم إلا الإمساك عن تلك الأشياء ، فيمتنع تحقق مفهومه بدونه - مع أن تقييد مفطرية المفطرات بالعلم بمفطريتها الراجع إلى اشتراط وجوب الإمساك عنها بالعلم بوجوبه غير معقول .
أقول : إن هذه الوجه يتم بالنسبة إلى وجوب القضاء لو قلنا إنه بالأمر الأول - وحيث أنه فاسد بل هو كالكفارة بأمر جديد - فلا بدَّ من ملاحظة
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 569 ط . ق .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 259 ط . ق .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 430 .
( 4 ) كفاية الأحكام ص 48 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 16 ص 255 .
( 6 ) كتاب الصوم للشيخ الأنصاري - الأول - ص 82 .