تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
. 3 - أنه يجب عليه القضاء والكفارة ، كما عن المنتهى « 1 » والتذكرة « 2 » ومحتمل المختلف « 3 » ونسبه في محكي الكفاية « 4 » إلى الأكثر . 4 - التفصيل بين الجاهل المقصر في السؤال فيجب عليه القضاء والكفارة وبين غير المقصر لعدم تنبهه فيجب عليه القضاء خاصة اختاره صاحب الجواهر « 5 » ونسبه إلى بعض مشايخه . 5 - ما اختاره الشيخ الأعظم ( ره ) « 6 » - وهو وجوب القضاء والكفارة على الجاهل المقصر - وعدم وجوب شيء منهما على القاصر . وقد استدل لفساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة : بإطلاق ما دل على اعتبار الإمساك عن الأشياء المزبورة في ماهية الصوم ، بل لا معنى للصوم إلا الإمساك عن تلك الأشياء ، فيمتنع تحقق مفهومه بدونه - مع أن تقييد مفطرية المفطرات بالعلم بمفطريتها الراجع إلى اشتراط وجوب الإمساك عنها بالعلم بوجوبه غير معقول . أقول : إن هذه الوجه يتم بالنسبة إلى وجوب القضاء لو قلنا إنه بالأمر الأول - وحيث أنه فاسد بل هو كالكفارة بأمر جديد - فلا بدَّ من ملاحظة
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 569 ط . ق . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 259 ط . ق . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 430 . ( 4 ) كفاية الأحكام ص 48 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 16 ص 255 . ( 6 ) كتاب الصوم للشيخ الأنصاري - الأول - ص 82 .