شرح
منه القضاء .
فما عن المصنف في أجوبة المسائل المهنائية « 1 » والتذكرة « 2 » : من القول بالفساد في الواجب غير المعين والمندوب ضعيف .
وأضعف منه الاستدلال له « 3 » : بأن حقيقة الصوم الإمساك عن المفطرات ولم يتحقق .
وبما رواه العلاء في كتابه عن محمد قال سألته فيمن شرب بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم قال ( ع ) : يتم صومه في شهر رمضان وقضائه وإن كان متطوعا فليفطر : وبأن مقتضى إطلاق مفهوم النصوص الحاصرة - لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال - المتقدمة مضرية هذه الأربعة وإن وقعت سهوا .
فإنه يرد على الأول ما تقدم منا في مبحث النية من أن من أفطر ناسيا
يكون عمله بدلا عن الصوم مجزيا عنه دل الدليل على ذلك ، ويرد على الثاني أنه في غير الناسي مع أنه في المتطوع الذي دل النص الخاص على الاكتفاء بعمله ، ويرد على الثالث أنه يقيد إطلاقه بما مر من النصوص ، فالأظهر عدم مفسدية المفطرات إذا وقعت سهوا أو نسيانا لشيء من أقسام الصوم .
هامش
( 1 ) أجوبة المسائل المهنائية ص 67 مسألة 90 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 259 ط . ق .
( 3 ) المستدل هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم ص 81 .