شرح
الانفراد ، لاحظ المبسوط « 1 » ونهاية الاحكام « 2 » والمسالك « 3 » والروضة « 4 » وغيرها « 5 » تجد القوم مصرحين بعدم الخلاف في ذلك أو الإجماع عليه ، فما عن القواعد « 6 » من الإشكال في إجزاء الإعطاء للفقير ضعيف ، ثم إن إعطاء هذه الصدقة بالفقير يكون على وجهين : إما بإطعامه ، أو بالتسليم إليه .
فإن النصوص مختلفة ، أكثرها متضمنة للإطعام ، وجملة منها متضمنة
للتسليم ، فمقتضى الجمع بين النصوص التخيير بينهما .
وأما مقدارها : فإن أطعمهم لا بد من إشباعهم مرة واحدة بلا خلاف ولا إشكال كما أفاده صاحب الجواهر ( ره ) « 7 » ، ويقتضيه إطلاق إطعام المسكين الظاهر في إشباعه .
وفي خصوص كفارة اليمين روايتان :
إحداهما : ما يدل على الإشباع مرة واحدة .
والثانية : تتضمن الإشباع طول يومه .
والأولى صحيحة ، والثانية مرسلة محمولة على الندب كما سيأتي في محله .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 246 .
( 2 ) نهاية الأحكام ج 2 ص 379 .
( 3 ) مسالك الإفهام ج 1 ص 408 .
( 4 ) شرح اللمعة ج 2 ص 42 .
( 5 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 309 - 310 .
( 6 ) قواعد الأحكام - العلامة الحلي ج 2 ص 452 ولو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين ، وبالعكس على إشكال .
( 7 ) جواهر الكلام ج 33 ص 259 .