تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
الانفراد ، لاحظ المبسوط « 1 » ونهاية الاحكام « 2 » والمسالك « 3 » والروضة « 4 » وغيرها « 5 » تجد القوم مصرحين بعدم الخلاف في ذلك أو الإجماع عليه ، فما عن القواعد « 6 » من الإشكال في إجزاء الإعطاء للفقير ضعيف ، ثم إن إعطاء هذه الصدقة بالفقير يكون على وجهين : إما بإطعامه ، أو بالتسليم إليه . فإن النصوص مختلفة ، أكثرها متضمنة للإطعام ، وجملة منها متضمنة للتسليم ، فمقتضى الجمع بين النصوص التخيير بينهما . وأما مقدارها : فإن أطعمهم لا بد من إشباعهم مرة واحدة بلا خلاف ولا إشكال كما أفاده صاحب الجواهر ( ره ) « 7 » ، ويقتضيه إطلاق إطعام المسكين الظاهر في إشباعه . وفي خصوص كفارة اليمين روايتان : إحداهما : ما يدل على الإشباع مرة واحدة . والثانية : تتضمن الإشباع طول يومه . والأولى صحيحة ، والثانية مرسلة محمولة على الندب كما سيأتي في محله .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 246 . ( 2 ) نهاية الأحكام ج 2 ص 379 . ( 3 ) مسالك الإفهام ج 1 ص 408 . ( 4 ) شرح اللمعة ج 2 ص 42 . ( 5 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 309 - 310 . ( 6 ) قواعد الأحكام - العلامة الحلي ج 2 ص 452 ولو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين ، وبالعكس على إشكال . ( 7 ) جواهر الكلام ج 33 ص 259 .