شرح
فما عن المفيد ( ره ) « 1 » من اعتبار أن يطعمه طول يومه في كفارة اليمين ، غير تام ، وإن سلم إليهم لا بد أن يكون مدا واحدا لكل مسكين كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعن الشيخ في الخلاف « 2 » والمبسوط « 3 » والنهاية « 4 » والتبيان « 5 » : أنها مدان ، ووافقه غيره « 6 » ، بل عن الأول « 7 » : الإجماع عليه .
ويشهد للمشهور : صحيح عبد الرحمن - أو موثقه - عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال ( ع ) : عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد « 8 » .
وموثق سماعة : عن رجل لزق بأهله فأنزل قال ( ع ) : عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين « 9 » .
ونحوهما حديث الأنصاري المتقدم « 10 » .
وبإزائها نصوص : منها : ما ورد في كف - ارة الظهار المتضمن لأنها ثلاثون
هامش
( 1 ) المقنعة ص 556 .
( 2 ) الخلاف ج 2 ص 189 .
( 3 ) المبسوط ج 1 ص 271 .
( 4 ) النهاية ص 517 .
( 5 ) التبيان ج 4 ص 13 و 27 .
( 6 ) الوسيلة ص 353 .
( 7 ) الخلاف ج 2 ص 189 .
( 8 ) الوسائل ج 10 ص 48 ح 12798 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 207 ح 6 .
( 9 ) الوسائل ج 10 ص 40 ح 12779 / التهذيب ج 4 ص 320 ح 48 .
( 10 ) الوسائل ج 10 ص 46 ح 12793 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 115 ح 1885 .