شرح
وسيأتي في القضاء « 1 » ، والمستفاد منها سقوط شرطية المباشرة ، وقد تقدم تفصيل القول في ذلك في مبحث قضاء الصلاة « 2 » ، وسيأتي مستوفى في كتاب الحج « 3 » .
وإنما الخلاف في التبرع بها عن الحي ، وفيه أقوال :
1 - ما نسبه صاحب الحدائق « 4 » إلى جماعة ، وفي الجواهر « 5 » : لعله المشهور وهو عدم الإجزاء مطلقا .
2 - ما عن المبسوط « 6 » والمختلف « 7 » وهو الإجزاء كذلك ، واختاره جمع من متأخري المتأخرين منهم الفاضل النراقي « 8 » .
3 - ما في الشرائع « 9 » وعن غيرها « 10 » وهو التفصيل بين الصوم فلا يجزي ، وبين غيره فيجزي .
واستدل للأول : بأن مقتضى القاعدة أن الأمر بفعل إذا توجه إلى شخص
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 5 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 7 ص 353 بحث : صلاة الاستئجار .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) يأتي في احكام النيابة والتبرع في الحج في أوائل الجزء 14 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 228 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 16 ص 314 .
( 6 ) المبسوط ج 1 ص 276 .
( 7 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 452 .
( 8 ) مستند الشيعة ج 10 ص 539 .
( 9 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 145 .
( 10 ) كشف الغطاء ج 2 ص 327 .