تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
وسيأتي في القضاء « 1 » ، والمستفاد منها سقوط شرطية المباشرة ، وقد تقدم تفصيل القول في ذلك في مبحث قضاء الصلاة « 2 » ، وسيأتي مستوفى في كتاب الحج « 3 » . وإنما الخلاف في التبرع بها عن الحي ، وفيه أقوال : 1 - ما نسبه صاحب الحدائق « 4 » إلى جماعة ، وفي الجواهر « 5 » : لعله المشهور وهو عدم الإجزاء مطلقا . 2 - ما عن المبسوط « 6 » والمختلف « 7 » وهو الإجزاء كذلك ، واختاره جمع من متأخري المتأخرين منهم الفاضل النراقي « 8 » . 3 - ما في الشرائع « 9 » وعن غيرها « 10 » وهو التفصيل بين الصوم فلا يجزي ، وبين غيره فيجزي . واستدل للأول : بأن مقتضى القاعدة أن الأمر بفعل إذا توجه إلى شخص
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 5 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 7 ص 353 بحث : صلاة الاستئجار . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) يأتي في احكام النيابة والتبرع في الحج في أوائل الجزء 14 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 228 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 16 ص 314 . ( 6 ) المبسوط ج 1 ص 276 . ( 7 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 452 . ( 8 ) مستند الشيعة ج 10 ص 539 . ( 9 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 145 . ( 10 ) كشف الغطاء ج 2 ص 327 .