تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
والأصل عدمه ، واستصحاب الكلي الجامع بين التكليفين من قبيل الاستصحاب الكلي للقسم الثالث ولا نقول بجريانه . فالأظهر : عدم وجوب الباقي ، نعم يجب عليه أحد الأخيرين : لإطلاق دليل وجوب الكفارة ، فإنه إذا جامع حراما ، أو أفطر حراما فمقتضى إطلاقات الكفارة وجوب إحدى الخصال عليه ، وقد دل دليل خاص على أنه في صورة الإمكان يجب الجمع بين الخصال ، ففي صورة العجز عن البعض يكون باقيا تحت تلك الإطلاقات فيجب عليه كغيره إحدى الباقيتين .

العاجز عن الخصال الثلاث

3 - لو عجز عن الخصال الثلاث ، فعن المفيد « 1 » والسيد « 2 » والحلي « 3 » : أنه يجب أن يصوم ثمانية عشر يوما ، وعن الإسكافي « 4 » والمقنع « 5 » والمدارك « 6 » والذخيرة « 7 » : يجب عليه التصدق بما يطيق ، وعن المنتهى « 8 » : يجب الصوم
هامش
( 1 ) المقنعة ص 346 . ( 2 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 55 . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 413 . ( 4 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 445 . ( 5 ) المقنع ص 192 . ( 6 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 82 و 120 . ( 7 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 508 . ( 8 ) منتهى المطلب ج 2 ص 576 .