شرح
والدروس « 1 » ، والمسالك « 2 » ، واللمعة « 3 » ، والروضة « 4 » ، والحدائق « 5 » ، وجمع آخر من متأخري المتأخرين « 6 » : أنه إن كان الإفطار في رمضان على محرم ، كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم وما شاكل يجب الجمع بين الخصال .
ومدركهم : خبر عبد السلام بن صالح الهروي عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : قلت له : يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة ، فبأي الحديثين نأخذ ؟
قال : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه « 7 » .
ويؤيده ما عن الصدوق في الفقيه « 8 » : وأما الخبر الذي روي فيمن أفطر
هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 243 .
( 2 ) مسالك الإفهام ج 2 ص 69 وكذلك ج 10 ص 16 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية ص 49 .
( 4 ) شرح اللمعة ج 2 ص 120 .
( 5 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 218 .
( 6 ) رياض المسائل ج 5 ص 349 ط . ج / مستند الشيعة ج 10 ص 522 .
( 7 ) الوسائل ج 10 ص 53 ح 12814 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 209 ح 12 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 118 ذيل الحديث 1892 .