تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
ومرسل حفص « 1 » ومرسل الصدوق « 2 » . واستدل للقول الآخر : بموثق الساباطي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان - إلى أن قال - سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال ( ع ) : قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه « 3 » . وأورد عليه تارة : بضعف السند لاشتماله على جماعة من الفطحية كما عن المدارك « 4 » . وأخرى : بأن قوله : ليس عليه شيء محمول على إرادة أنه ليس عليه شيء من العقاب ، لأن من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب وإن أفطر بعد الزوال وإن لزمته الكفارة ، كما عن الشيخ في الاستبصار « 5 » . وثالثة : بأنه خبر شاذ لا يصلح لمعارضة تلك الأخبار المتفق عليها كما عن الوافي « 6 » . وفي الكل نظر : أما الأول : فلما حقق في محله من حجية الموثق من الأخبار .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 125 ح 13018 / من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 221 ح 663 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 349 ح 13580 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 149 في ذيل ح 2000 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 348 ح 13579 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 280 ح 20 . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 80 . ( 5 ) الاستبصار ج 2 ص 121 ذيل الحديث 6 . ( 6 ) كتاب الوافي ج 11 ص 339 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 204 | السيد محمد صادق الروحاني