شرح
ومرسل حفص « 1 » ومرسل الصدوق « 2 » .
واستدل للقول الآخر : بموثق الساباطي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان - إلى أن قال - سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال ( ع ) : قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه « 3 » .
وأورد عليه تارة : بضعف السند لاشتماله على جماعة من الفطحية كما عن المدارك « 4 » .
وأخرى : بأن قوله : ليس عليه شيء محمول على إرادة أنه ليس عليه شيء من العقاب ، لأن من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب وإن أفطر بعد الزوال وإن لزمته الكفارة ، كما عن الشيخ في الاستبصار « 5 » .
وثالثة : بأنه خبر شاذ لا يصلح لمعارضة تلك الأخبار المتفق عليها كما عن الوافي « 6 » .
وفي الكل نظر : أما الأول : فلما حقق في محله من حجية الموثق من الأخبار .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 125 ح 13018 / من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 221 ح 663 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 349 ح 13580 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 149 في ذيل ح 2000 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 348 ح 13579 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 280 ح 20 .
( 4 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 80 .
( 5 ) الاستبصار ج 2 ص 121 ذيل الحديث 6 .
( 6 ) كتاب الوافي ج 11 ص 339 .