تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
2 - تجب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان بلا خلاف ، ونقل الإجماع عليه مستفيض « 1 » ، والأخبار به متواترة تقدم طرف منها ، وتأتي البقية عند بيان كفارته في المسألة اللاحقة . 3 - تجب الكفارة على من أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال على المشهور « 2 » ، بل لا خلاف فيه ، إلا عن ابن أبي عقيل « 3 » ، فلم يوجبها فيه وإن أثم بالإفطار . وتشهد للمشهور نصوص : كخبر العجلي عن أبي جعفر ( ع ) : في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال ( ع ) : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوما مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع « 4 » . ونحوه في الدلالة على وجوب الكفارة صحيح هشام « 5 » وموثق زرارة « 6 »
هامش
( 1 ) الانتصار ص 196 / المعتبر ج 2 ص 673 / تذكرة الفقهاء ط . ج ج 6 ص 46 ، مسألة 18 : ويجب بالأكل والشرب عامدا مختارا في نهار رمضان على من يجب عليه الصوم : القضاء والكفارة عند علمائنا أجمع / الوسيلة ص 142 . ( 2 ) الانتصار ص 195 / غنية النزوع ص 142 / المعتبر ج 2 ص 673 / تذكرة الفقهاء ج 1 ص 261 ط . ق / مجمع الفائدة ج 5 ص 78 / كفاية الأحكام ص 48 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 3 ص 453 / وحكاه أيضا في المدارك ج 6 ص 78 . ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 347 ح 13576 / الكافي ج 4 ص 122 ح 5 . ( 5 ) الوسائل ج 10 ص 347 ح 13577 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 279 ح 18 . ( 6 ) الوسائل ج 10 ص 348 ح 13578 / الاستبصار ج 2 ص 121 ح 5 .