شرح
معارضته بخبر العجلي ، وإفتاء الأصحاب بمضمونه يتعين ذلك ، حيث إنه يدور الأمر بين الطرح أو الحمل على ذلك ، والثاني أولى .
ومع الإغماض عن ذلك الجمع بينه وبين خبر العجلي يقتضي تقييد إطلاق الخبر به ، لا حمل خبر الزوال على الندب ، وحمل هذا الخبر على الوجوب ، لأن الجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي .
4 - لو أفطر صوم النذر المعين يجب عليه الكفارة ، بلا خلاف إلا من ابن أبي عقيل « 1 » ، وعن الانتصار « 2 » : الإجماع عليه .
ويشهد به نصوص كثيرة : كمكاتبة ابن عبيدة إلى الإمام الهادي ( ع ) : رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟
فأجابه ( ع ) : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة « 3 » . ونحوها غيرها من النصوص .
5 - تجب الكفارة في إفطار صوم الاعتكاف في بعض الموارد ، وسيأتي الكلام فيه في كتاب الاعتكاف مفصلا « 4 » .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 3 ص 453 وقال ابن أبي عقيل : من جامع أو أكل أو شرب في قضاء شهر رمضان أو صوم كفارة أو نذر فقد أثم وعليه القضاء ولا كفارة عليه ، وأطلق . / وصاحب مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي ج 6 ص 78 .
( 2 ) الانتصار ص 194 - 195 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 131 ح 13030 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 330 ح 97 .
( 4 ) في أواخر هذا الجزء فراجع في الاعتكاف .