تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
معارضته بخبر العجلي ، وإفتاء الأصحاب بمضمونه يتعين ذلك ، حيث إنه يدور الأمر بين الطرح أو الحمل على ذلك ، والثاني أولى . ومع الإغماض عن ذلك الجمع بينه وبين خبر العجلي يقتضي تقييد إطلاق الخبر به ، لا حمل خبر الزوال على الندب ، وحمل هذا الخبر على الوجوب ، لأن الجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي . 4 - لو أفطر صوم النذر المعين يجب عليه الكفارة ، بلا خلاف إلا من ابن أبي عقيل « 1 » ، وعن الانتصار « 2 » : الإجماع عليه . ويشهد به نصوص كثيرة : كمكاتبة ابن عبيدة إلى الإمام الهادي ( ع ) : رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه ( ع ) : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة « 3 » . ونحوها غيرها من النصوص . 5 - تجب الكفارة في إفطار صوم الاعتكاف في بعض الموارد ، وسيأتي الكلام فيه في كتاب الاعتكاف مفصلا « 4 » .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 3 ص 453 وقال ابن أبي عقيل : من جامع أو أكل أو شرب في قضاء شهر رمضان أو صوم كفارة أو نذر فقد أثم وعليه القضاء ولا كفارة عليه ، وأطلق . / وصاحب مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي ج 6 ص 78 . ( 2 ) الانتصار ص 194 - 195 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 131 ح 13030 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 330 ح 97 . ( 4 ) في أواخر هذا الجزء فراجع في الاعتكاف .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 206 | السيد محمد صادق الروحاني