تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
مسائل : الأولى : الكفارة لا تجب إلا في رمضان والنذر المعين ، وقضاء رمضان بعد الزوال ، والاعتكاف على وجه ، وما لا يتعين صومه كالنذر المطلق ، وقضاء رمضان قبل الزوال والنافلة لا يجب بإفساده شيء .
شرح

موارد وجوب الكفارة

فصل : فيما يتعلق بكفارة الصوم ، وفيه ( مسائل : الأولى : الكفارة لا تجب إلا في رمضان والنذر المعين ، وقضاء رمضان بعد الزوال ، والاعتكاف على وجه ، وما لا يتعين صومه كالنذر المطلق ، وقضاء رمضان قبل الزوال والنافلة لا يجب بإفساده شيء ) .

فها هنا فروع :

1 - لا تجب الكفارة على من أفطر في غير المواضع الأربعة المذكورة ، والظاهر أنه اتفاقي كما عن الذخيرة « 1 » والمدارك « 2 » ، وعن المنتهى « 3 » : أنه قول العلماء كافة . ويشهد به : - مضافا إلى ذلك - الأصل بعد اختصاص الموجب لها بالأقسام الأربعة .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد - المحقق السبزواري ج 3 ص 525 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 78 . ( 3 ) منتهى المطلب ج 2 ص 576 ط . ق .