تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وذوق الطعام إذا لفظه وزق الطائر واستنقاع الرجل في الماء .
شرح
( و ) منها : ( ذوق الطعام إذا لفظه ) ولا يبلعه لما مر ، ولصحيح الحلبي : أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه فقال ( ع ) : لا بأس به « 1 » . وبه يحمل النهي عنه في بعض النصوص على الكراهة . ( و ) منها : ( زق الطائر ) لصحيح حماد : سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله ( ع ) وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه قال ( ع ) : نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ « 2 » . ( و ) منها : ( استنقاع الرجل في الماء ) لموثق حنان المتقدم « 3 » . فائدة : كل ما شك في كونه مفطرا ، واحتمل دخل عدمه في الصوم ، ولم يدل دليل على أحد الطرفين ، فبالنسبة إلى وجوب الكفارة والقضاء لو أتى به تجري أصالة البراءة ، بلا كلام بناء على ما هو الحق من أن القضاء بأمر جديد ، وأما بالنسبة إلى جواز ارتكابه فجريان الأصل يبتني على القول بجريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين ، وحيث إن المختار جريانه في ذلك ، فمقتضى الأصل جوازه . هذا ، مضافا إلى العمومات الحاصرة للمفطرات في أمور الظاهرة في جواز ارتكاب غيرها ، وقد تقدمت .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 105 ح 12971 / الكافي ج 4 ص 114 ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 106 ح 12973 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 311 ح 9 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 37 ح 12771 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 115 ح 1883 .