تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
وقد استدل للأخير بكلام بعض أهل اللغة « 1 » والفقهاء « 2 » : بأنه يصدق الارتماس على الغمس في كل مائع ، وبقوله ( ع ) في صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه « 3 » . ولكن يرد على الأول : أن الحكم في النصوص علق على الارتماس في الماء لا مطلق الارتماس ، والماء حقيقة في المطلق وإطلاقه على غيره محتاج إلى قرينة مفقودة . وعلى الثاني : أن عطف ولا يرمس على قوله يستنقع في الماء يجعله ظاهرا في إرادة رمس رأسه في الماء . واستدل للقول الثاني : بعدم معقولية دخل وصف الإطلاق في مثل هذا الحكم ، وبشمول لفظ الماء للمضاف . ولكن يرد على الأول : أنه لعدم إحاطتنا بمناطات الأحكام الشرعية لا يصح الاعتماد على هذه الوجوه الاستحسانية . وعلى الثاني : ما تقدم من كون الماء حقيقة في المطلق . فتحصل : أن الأظهر هو الاختصاص بالارتماس في الماء ، والأحوط الاجتناب عن الارتماس في المضاف أيضا . 5 - في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما لا كلام ، وإلا فهل يبطل
هامش
( 1 ) حكاه عن بعض أهل اللغة السيد الحكيم + في مستمسك العروة الوثقى ج 8 ص 265 . ( 2 ) أيضا حكاه عنهم السيد المصدر السابق وناقش فيما نسب إلى الشهيد الثاني في المسالك . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 37 ح 12772 / الكافي ج 4 ص 106 ح 1 .