تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
ودعوى : أن المناط في هذا الحكم عدم إدخال الماء المنافذ - كما يشعر به خبر حنان بن سدير « 1 » الآتي المعلل نهي المرأة عن الاستنقاع في الماء بأنها تحمل الماء بقبلها - فموضوع الحكم غمس المنافذ خاصة . مندفعة : بأنه لم يظهر كون ذلك علة يدور الحكم مدارها ، بل الظاهر عدمه ، وإلا لزم الالتزام بعدم ثبوت الحكم في بعض الموارد الذي لم يلتزم به فقيه ، كما لو سد المنافذ بنحو يحرز عدم دخول الماء إليها ، بل الظاهر كون ذلك من قبيل حكمة التشريع : مع أنه يمكن أن يقال : إن غمس الرأس جميعه في الماء أشد تأثيرا في نفوذ الماء في المنافذ ، فما عن المدارك « 2 » من إلحاق غمس المنافذ كلها برمس الرأس كله ضعيف . 4 - هل يختص هذا الحكم برمس الرأس في الماء ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، أم يعم رمسه في الماء المضاف ، كما عن كاشف الغطاء « 3 » وتبعه جماعة « 4 » ، أم يعم رمسه في كل مائع ، كما عن الشهيد الثاني في المسالك « 5 » ؟ وجوه :
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 37 ح 12771 / الكافي ج 4 ص 106 ح 5 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 50 ولا يبعد تعلق التحريم بغمس المنافذ كلها دفعة وإن كانت منابت الشعر خارجة من الماء . ( 3 ) كشف الغطاء - الشيخ جعفر كاشف الغطاء ج 2 ص 320 ويقوى عدم إدخال باقي المايعات في حكم الرمس إلا ما كان من المياه المضافة ونحوها في وجه قوي . ( 4 ) جواهر الكلام ج 16 ص 232 / كتاب الصوم الشيخ الأنصاري الأول ص 77 . ( 5 ) مسالك الإفهام - الشهيد الثاني ج 2 ص 16 حيث ذكر ذلك في الحاشية وفي حكم الماء مطلق المائع وان كان مضافا كما نبه عليه بعض أهل اللغة والفقهاء . منه .