شرح
ونسب إلى الشهيد ( ره ) في الدروس « 1 » : أنه تردد في ذلك ، ولكن ظاهر محكي كلامه لا يدل على ذلك فإنه قال : لو غمس رأسه دفعة أو على
التعاقب ففي إلحاقه بالارتماس نظر ، وظاهر ذلك إرادة التنبيه على أنه يمكن أن يقال : بعدم الإلحاق كما قيل ، لكنه ضعيف ، وعلى أي تقدير الأظهر ما عرفت .
2 - لا فرق في هذا الحكم بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجا على وجه يكون تمام ما رمسه تحت الماء زمانا لإطلاق الأدلة ، إذ بعد حصول التغطية في الماء وصدق الارتماس يشمله الدليل كان بنحو الدفعة أو التدريج ، نعم لو رمسه على سبيل التعاقب لا على هذا الوجه لا شيء عليه ، لعدم شمول الأدلة له .
فما عن المدارك « 2 » من احتمال تحريمه ضعيف ، وأما من صرح من الأصحاب « 3 » بعدم الفرق بين الدفعة وغيرها ، فالظاهر أنهم أرادوا به المعنى الأول للتعاقب كما لا يخفى .
3 - الظاهر اختصاص هذا الحكم بغمس الرأس بتمامه ، فلو غمس خصوص المنافذ لا شيء عليه ، كما هو المشهور « 4 » لاختصاص الأدلة به .
هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 278 ولو غمس رأسه في الماء دفعة أو على التعاقب ففي إلحاقه بالارتماس نظر .
( 2 ) مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي ج 6 ص 50 ولو غمسه على التعاقب لم يتعلق به التحريم ، لعدم صدق الارتماس مع احتماله .
( 3 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 503 - 504 / الحدائق الناضرة ج 13 ص 138 / مستند الشيعة ج 10 ص 264 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 138 / مستند الشيعة ج 10 ص 264 / جواهر الكلام ج 16 ص 230 .